← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
429 · ص230 · ج2
٦٠ - قال اللَّه عز وجل: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} قال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: الجلباب، أو قال: الرداء ١. وقال ابن عباس: الجلباب ٢. وقال جماعة من المفسرين نحو ذلك ٣. قال بكر: وهذا إنما يكون في منزلهاا يراها ابنها وأبوها وأخوها، ولُبس الجلباب خيرٌ لها من خَلْعه، ألا تراه قال: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ}، وإن فعلت من حَرّ أو علة، فقد وُسِّع لها، ولا يراها غير ذوي أرحامها، واللَّه أعلم بما أراد. * * *
١ رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣٤٩). ٢ رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣٤٩). ٣ روي عن الشعبي، وابن ابي نجيح، ومجاهد، وغيرهم، انظر تفسير ابن جرير (٩/ ٣٥٠).
→ prev 429 / 1204 next ←