← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
387 · ص209 · ج2
٣١ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأُتْفوي، قال: أخبرنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي، قراءة عليه بمصر في منزله وأنا أسمع، قال: قال عبد اللَّه بن مسعود: الثياب ١، وقال: الزينة زينتان، زينة باطنة، وزينة ظاهرة، فالباطنة كلها للزوج، كل ما تزينت به المرأة، والظاهرة ٢ لسائر الناس على وجه المعروف ٣، هذا معنى قوله. وقال ابن عباس: الوجه والكفان ما ظهر، والخاتم ٤. وقال ابن عمر: الوجه والكفان ٥. وقال المفسرون بكل قول من ذلك ٦.
١ رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣٠٣ - ٣٠٤). ٢ في الأصل: والظاهرة الباطنة. ٣ رواه بلفظ قريب من لفظ المصنف ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٠١٧، كتاب: النكاح، في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. . .}، (ط الرشد)، ورواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣٠٣). ٤ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٠١٨، كتاب: النكاح، في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. . .}، (ط الرشد)، بدون ذكر الخاتم، وعزاه السيوطي في الدُّر المنثور (٦/ ١٨٠) بلفظ الخاتم لابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم. ٥ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٠١١، في الموضع السابق. ٦ انظر تفسير ابن جرير (٩/ ٣٠٣ - ٣٠٥).
→ prev 387 / 1204 next ←