← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
1176 · ص721 · ج2
١ - {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} رُوي عن عليٍّ بإسناد الشيوخ [و] ١ عن الشعبي: أنه وَضْعُ اليمنى على اليسرى ٢. وعن ابن عباس: وضع اليمنى على الشمال عند النحر في الصلاة ٣. وقال مجاهد: النّحْر: يومُ النّحْرِ، مناحِرُ البُدْن بمنى ٤. وقال ابن جبير: الصلاة يومَ النحر بمنى، قال: صل ركعتين ثم اذبح وانحر. وقال عطاء: موقفهم بجَمْع، [و] ٥ صلاتهم يوم النحر، قال عطاء: إن شاء نَحَر، وإن شاء ذَبَح. وقال بكل قول من ذلك جماعة. والذي توجبه الآية واللَّه أعلم، {فَصَلِّ لِرَبِّكَ} صلاةَ الأضحى، {وَانْحَر} في إثرها، وهذا أُنزل بالمدينة، يُؤمر بالنحر بعد الصلاة.
١ غير موجودة في الأصل، وبها يستقيم الكلام. ٢ رواه عنهما ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٧٢١). ٣ عزاه السيوطي في الدر المنثور (٨/ ٦٥٠ - ٦٥١) لابن مردويه، وابن شاهين في السنة، وابن أبي حاتم، والبيهقي. ٤ رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٧٢٣). ٥ ساقطة من الأصل.
→ prev 1176 / 1204 next ←