← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
797 · ص435 · ج1
١٢٩ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [العدل بين النساء] ٣١ - أنا إسماعيل قال: نا حجاج، قال: نا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد اللَّه بن يزيد ١، عن عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقسم فيعدل، ثم كان يقول: "اللهم إن هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" ٢، يعني: القلب والمحبة، لأنه كان يحب عائشة -رضي اللَّه عنها- أشدَّ من حبه لغيرها. وقال المفسرون في هذه الآية: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا} يعني: في المحبة وحضور الشهوة للجماع، {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ}، يريد: فلا يقع منكم الإفراط بإظهار ما تبطنونه من ذلك. وأما قوله: {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}، أن تُترك أصلًا، فلا تعطى من المبيت والجماع حظًا، فتكون لا ذات بَعْل، ولا أيم فتطلب لنفسها الزوج، فتبقى معلقة، فهذا معنى الآية، واللَّه أعلم.
١ في الأصل: زيد، وما أثبته من المصدر، وفيه: عبد اللَّه بن يزيد الخَطْمي. ٢ رواه أبو داود (ط الأرناؤوط)، برقم ٢١٣٤، كتاب: النكاح، باب: في القسم بين النساء، من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد به.
→ prev 797 / 1204 next ←