← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
826 · ص452 · ج1
٤ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ} الجوارح: الكواسب، مُكَلِّبين: مُسلّطين معلمين، فالكلب والصَّقْر والبازِيُّ وما أشبه ذلك من الجوارح وهي: الكواسب، قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ} [الأنعام: ٦٠]، أي: كسبتم، وقال: {الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ} [الجاثية: ٢١]. [حكم الصيد الذي أكل الكلب منه] وأباح أكل ما أدرك ذكاته من ذلك وما قتلت الجوارح وما أكلت، إلا الكلب فإنهم اختلفوا في ذلك. فقال بعضهم: إذا أكل لم يؤكل. وقال بعضهم: يؤكل ١. وروي عن عدي بن حاتم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إذا أكل الكلب فلا تأكل" ٢.
١ جواز أكل الصيد وإن أكل منه الكلب مذهب مالك، وعدم جواز ما أكل منه مذهب الشافعي وأبي حنيفة، انظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٩١٦)، والاستذكار (٥/ ٢٧٤) وما بعدها. ٢ متفق عليه، رواه البخاري برقم ٢٠٥٤ كتاب: البيوع، باب: تفسير المشتبهات =
→ prev 826 / 1204 next ←