459 · ص246 · ج1
٢٣٣ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}
قال مالك -رضي اللَّه عنه-: إن اتفق الوالدان على قطع الرضاع، وقد تبينا في الصبي قبل الحولين قوة، واستغنى عن اللبن بأكل الطعام واستقامته عليه، وكان اجتهادهما في ذلك [عن] ١ بينة وروية، فلا بأس بذلك.
* * *
١ ساقطة من الأصل.