← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
718 · ص392 · ج1
٤٣ - قال اللَّه عز وجل: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [دخول الجنب المسجد وصلاته] روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا أحل المسجد لجُنب ولا حائض"، من طريق جَسْرَة بنت دجاجة، عن عائشة ١. وروى عليٌّ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جنب ولا كلب ولا صورة" ٢. روى المطلب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يأذن لأحد أن يدخل المسجد وهو جنب إلا علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، لأن بيته كان في المسجد ٣. وقال عطاء: كان رجال من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُجْنِبون فيتوضؤون، ثم يأتون المسجد فيتحدثون فيه ٤. وقال جابر: كان أحدنا يُجْنِبُ فيمر في المسجد مجتازًا ٥.
١ رواه أبو داود برقم ٢٣٢، كتاب: الطهارة، باب: الجنب يدخل المسجد. ٢ رواه أبو داود برقم ٢٢٧، كتاب: الطهارة، باب: الجنب يؤخر الغسل، والنسائي برقم ٢٦١، كتاب: الطهارة، باب: في الجنب إذا لم يتوضأ. ٣ رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٢٦) مرسلًا. ٤ رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٢٧). ٥ رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٢٧).
→ prev 718 / 1204 next ←