718 · ص392 · ج1
٤٣ - قال اللَّه عز وجل: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}
[دخول الجنب المسجد وصلاته]
روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا أحل المسجد لجُنب ولا حائض"، من طريق جَسْرَة بنت دجاجة، عن عائشة ١.
وروى عليٌّ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جنب ولا كلب ولا صورة" ٢.
روى المطلب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يأذن لأحد أن يدخل المسجد وهو جنب إلا علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، لأن بيته كان في المسجد ٣.
وقال عطاء: كان رجال من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُجْنِبون فيتوضؤون، ثم يأتون المسجد فيتحدثون فيه ٤.
وقال جابر: كان أحدنا يُجْنِبُ فيمر في المسجد مجتازًا ٥.
١ رواه أبو داود برقم ٢٣٢، كتاب: الطهارة، باب: الجنب يدخل المسجد.
٢ رواه أبو داود برقم ٢٢٧، كتاب: الطهارة، باب: الجنب يؤخر الغسل، والنسائي برقم ٢٦١، كتاب: الطهارة، باب: في الجنب إذا لم يتوضأ.
٣ رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٢٦) مرسلًا.
٤ رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٢٧).
٥ رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٢٧).