← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
557 · ص301 · ج1
٩٧ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} فقيل: يا رسول اللَّه، أفي كل عام؟ قال: "لا، ولو قلتُها لوجبت، الحج مرة واحدة، ومن زاد فهو متطوع" ١، وقال في بعض الروايات: "ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذِّبتم"، فنهى عن السؤال وقال: "إنما هلَك مَن كان قبلَكم لكثرة سؤالهم أنبياءهم، فإذا نهَيتُكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم" ٢. ولم يختلف أهل العلم باللسان أن قوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}، أن الحج: القصد. وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الحج مرة واحدة، فإن زدتَ فهو تطوع" ٣. وقال غيرنا ٤: على الناس قصدين، قصد للحج، وقصد للعمرة ٥.
١ تقدم تخريجه (١/ ١٤٤). ٢ متفق عليه من حديث أبي هريرة، رواه البخاري برقم ٧٢٨٨ كتاب: الاعتصام، باب: الاقتداء بسنن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومسلم (٤/ ١٠٢)، كتاب: الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر. ٣ تقدم في الهامش الأول. ٤ في الأصل على الهامش: الشافعي. ٥ بناء على القول بأن العمرة فريضة، وهو قول الشافعي، ينظر الأم (٢/ ٣٢٥).
→ prev 557 / 1204 next ←