← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
577 · ص311 · ج2
٤٩ - قال اللَّه عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}، إلى قوله سبحانه: {سَرَاحًا جَمِيلًا} قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمُطلَّقة التي قد دُخل بها والتي لم يُدخل بها المتاعَ، فقال سعيد: إنما كان لها في سورة الأحزاب، فلما نزلت سورة البقرة جعل للتي فُرض لها نصف الصداق ولا مُتعة، وذلك ١ سعيد إن الآية التي في سورة البقرة نسخت هذه الآية ٢. وقد تكلمنا في سورة البقرة بما فيه كفاية إن شاء اللَّه. * * *
١ كذا في الأصل، والمعنى: وقال. ٢ الأثر رواه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ٣٠٨)، عن قتادة عن سعيد، وفيه قول سعيد بنسخ الآية دون قوله: قلت لقتادة. . . .
→ prev 577 / 1204 next ←