← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
471 · ص252 · ج1
٢٣٦ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} إلى قوله سبحانه: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} ٢٤١ - وقال عز من قائل: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [متعة المطلقة] اختلف المفسرون في ذلك، فقال قائلون: المتعة في الحالين واجبة، فلكل مطلقة متعة ١. وقال آخرون: المتعة للتي طُلِّقت ولم يُفرض لها، ولم يُدخل بها، والتي فُرض لها حسبها نصف الصداق، الذي سُمِّي لها ٢. وقال بعضهم: المتعة ليست بواجبة في الحالين، ويؤمر بها، فقال: متع إن كنتَ من المتقين، متع إن كنت من المحسنين ٣.
١ رواه ابن جرير (٢/ ٥٤٦)، عن الحسن، وأبي العالية، وسعيد بن جبير. ٢ رواه ابن جرير (٢/ ٥٤٧ - ٥٤٨)، عن ابن عمر من الصحابة، وعن سعيد بن المسيب، ومجاهد، ونافع، عطاء، وشريح من التابعين. ٣ رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٥٤٩)، عن شريح، والحكم بن عُتَيبة.
→ prev 471 / 1204 next ←