← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
518 · ص278 · ج2
٤٦ - قال اللَّه عز وجل: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} قال سعيد بن جبير: قال: أهل الحرب ممن لا عهد له فجادله بالسيف ١. وقال مجاهد: {إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ}: من قاتلك ولم يعطك الجزية ٢. وروي عن ابن عباس: {إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} قال: من قريش. وقال قتادة: نسختها {فَاقْتُلُوا ٣ الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: ١٥]، فلا مجادَلة له أشدّ من السيف ٤. والرواية عن ابن عباس رضي اللَّه عنه ضعيفة، وقول قتادة حسن، لأن هذه السورة مكية، وإنما أمر بالقتال بعد الهجرة، وأُمِر بالجزية قبل وفاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيسير، فكان ذلك هو الناسخَ لِما كان بمكة، واللَّه أعلم. * * *
١ رواه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ١٤٩). ٢ رواه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ١٤٩). ٣ في الأصل: اقتلوا. ٤ رواه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ١٥٠).
→ prev 518 / 1204 next ←