← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
427 · ص229 · ج2
٥٩ - وقال اللَّه تبارك وتعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [وجوب الاستئذان] قال رجل لعمر -رضي اللَّه عنه-: أستأذن على أمي؟ قال: نعم، استأذِن عليها ١. وقال عبد اللَّه مثله. وقال رجل لحذيفة: أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت منها ما يسؤوك ٢. وقال ابن عباس -رضي اللَّه عنه- مثل ذلك. قال بكر: وهذا واجب في الأخت والابنة وسائر ذوات المحارم كوجوبه في الأم، ليس لبالغ أن يدخل على امرأة حتى يستأذن، وكذلك على الزوجة، إن خاف أن يكون عندها من النساء غيرُها. * * *
١ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٦٠٢، كتاب: النكاح، ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته، (ط الرشد). ٢ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٦٠١، في الموضع السابق.
→ prev 427 / 1204 next ←