← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
434 · ص233 · ج1
٢٢٨ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [الرجعة] قال مالك -رضي اللَّه عنه- في المطلِّق واحدة واثنتين: إن له أن يرتجعَها شاءت أم أبت، بغير وليّ ولا صَداق، لأنها على بقية الزوجية، ليس لها الامتناع، وعليه أن يُشهِد على الرجعة قبل تقضّي العدة، ليزول الجحود منها إن كرهته ١، ولم يختلف المفسرون في ذلك. * * *
١ انظر المدونة (٢/ ٢٢٤ وما بعدها)، باب الرجعة.
→ prev 434 / 1204 next ←