← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
661 · ص359 · ج1
قال اللَّه جل وعز: {وَلَا ١ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ٢ هن الإماء إذ أحِل للحر أن يتزوجهن بكمال الشرطين فيه: ألا يجد الطَّول، ويخشى العنت، فهو الذي قال اللَّه عز وجل: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} وهو الصَّداق، وقال: {وَآتُوهُنَّ ٣ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وقال: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}، فدل على أن {مُحْصَنَاتٍ} و {مُحْصِنِينَ} عنى به التزويج، واللَّه أعلم. * * *
١ في الأصل: فلا. ٢ كذا الآية في الأصل، ومميزة الخط، وهي الآية ١٠ من سورة الممتحنة، ولعله يريد قوله تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، مراعاة للترتيب. ٣ في الأصل: فآتوهن.
→ prev 661 / 1204 next ←