← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
595 · ص320 · ج2
٥٣ - قال اللَّه تبارك اسمه: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} [سبب النزول] قال رجل من الصحابة: لو قُبض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه تزوجتُ فلانة، فأنزل اللَّه تبارك وتعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} ١. والرجل القائل: طلحة بن عبيد اللَّه، وهو ابن عمها ٢. * * *
١ رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم ١٣٤١٨، كتاب: النكاح، جماع أبواب ما خص به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، باب: ما خص به من أن أزواجه أمهات المؤمنين، وأنه يحرم نكاحهن من بعده على جميع العالمين، (ط دار الكتب العلمية)، وفيه: "لتزوجت عائشة أو أم سلمة". ٢ روى أنه طلحة السُّدي، عند ابن أبي حاتم، وقتادة عند عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبو بكر بن عمرو بن حزم عند ابن سعد، الدر المنثور (٦/ ٦٤٤).
→ prev 595 / 1204 next ←