← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
514 · ص276 · ج1
٢٨٢ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [مشروعية الدَّين] قال ابن عباس: أشهد أن السَّلَفَ المضمون ١ إلى أجل قد أذن اللَّه فيه، فهو مسمى في كتابه وأذن فيه، وقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} الآية ٢. وقالت عائشة -رضي اللَّه عنها-: "لما نزلت هذه الآية من آخر سورة البقرة، خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المسجد فقرأهن، ثم حرّم التجارة في الخمر"، وهذا واللَّه أعلم قبل نزول تحريمها. ولما قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة وجد الناس يُسْلِفُون في التمر السنتين والثلاثة، فقال: "من سَلَّفَ في تمر، فَليُسْلِفه في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" ٣.
١ السلف هنا هو: أن يقدم الشخص ثمنًا معجلًا، مقابل سلعة مضمونة بأوصاف معلومة إلى أجل معلوم، ويسمى أيضًا: السَّلَمُ، والفعل: سلَّفْتُ وأسْلَفْتُ، تسليفًا وإسلافًا، انظر التنبيهات المستنبطة (٢/ ١٠٢٨)، واللسان (٧/ ١٣٣). ٢ روى هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٢٢٧٥٨، كتاب: البيوع والأقضية، السلف في الطعام والتمر، وابن جرير في تفسيره (٣/ ١١٦). ٣ متفق عليه من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، رواه البخاري في مواضع منها: برقم ٢٢٤٠، كتاب: السلم، باب: السلم في وزن، ومسلم (٥٥١٥)، كتاب: البيوع، باب: السَّلم.
→ prev 514 / 1204 next ←