799 · ص436 · ج1
١٣٥ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا}
قال ابن عباس: لَيُّ القاضي وإعراضه إلى أحد الخصمين دون الآخر ١.
وقال مجاهد وغيره: هي في الشهود إذا كتموا الشهادة، أو حرفوا ٢.
قال القاضي: وكل ذلك عندي داخل في معنى الآية، واللَّه أعلم.
* * *
١ رواه ابن جرير في تفسيره (٤/ ٣٢٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١٠٨٩).
٢ انظر تفسير ابن جرير (٤/ ٣٢٢ - ٣٢٣).