← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
122 · ص70 · ج1
ورواه أيضًا يزيد بن زُرَيْع، عن قتادة عن أنس ١. ومن ذلك قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأُبَيّ بن كعب: "لأعلِّمنك ٢ سورةً ما أُنْزِل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مِثْلُها"، فلما دنا من الخروج من المسجد قال له أُبَيّ: يا رسول اللَّه، السورةُ التي تعلمني، قال: "كيف تقرأ أم القرآن؟ "، قلت: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} حتى ختمتُها، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هي هذه، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتُ" ٣. وقال أبو هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يقول اللَّه تبارك وتعالى: قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، يقول العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، أقول: حمِدَني عبدي، يقول: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، أقول: أثنى عليَّ عبدي، يقول: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، أقول: مجَّدَني عبدي، يقول: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، فهذه بيني وبين عبدي، يقول العبد: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل" ٤. فقد عدَّها اللَّه سبعًا فقال: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} [الحجر: ٨٧]، وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه قسمها بينه وبين عبده نصفين، فجعل نصفها له ثلاث آيات، وآية بينه وبين عبده، وثلاث آيات جعلها لعبده".
١ رواية هذا الحديث عن قتادة استقصاها ابن عبد البر في الإنصاف (ص ١٧٢ - ١٧٥) (ضمن الجزء الثاني من مجموعة الرسائل المنيرية)، ولم ترد فيها رواية ابن زُرَيْع. ٢ على هامش الأصل: لأعلمنكم، وفوقها خ دلالة على أنها كذلك في نسخة أخرى. ٣ رواه البخاري برقم ٤٤٧٤، التفسير، باب ما جاء في سورة الفاتحة، باختلاف يَسير في اللفظ. ٤ رواه مالك في الموطأ برواية يحيى، برقم ٢٢٤، كتاب الصلاة، القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، ومسلم (٢/ ٩)، كتاب الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
→ prev 122 / 1204 next ←