← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
343 · ص187 · ج2
والنكاح في اللغة هو: الوطء، وهو ولوج الشيء في الشيء، وقد سمى اللَّه العقودَ باسم النكاح في مواضع من القرآن، لأن المبتغى من العقد الوطء، ولكن قوله عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}، يوجب ألا يَعقِد الرجل على امرأة يعلم أنها مقيمة على الزنا، ولا بأس بذلك بعد التوبة، واللَّه أعلم. * * *
→ prev 343 / 1204 next ←