← المكتبة ▭ 1 page
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
411 · ص221 · ج2
ومنهم من قال: ليس له أن يُكاتبه إلا أن يبتغي الكتابة. ومنهم من قال: له أن يكاتبه كَرهًا إذا علم أداءً وأمانةً وقدرةً على ما يُكاتِبُه عليه. وقال مالك: ليس على السيد أن يكاتبه كَرهًا، وله أن يكاتب عبده كرهًا ١. فأما قول من قال: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} مالًا، فالخير لعَمري المالُ، إلا أن مال العبد للسيد أن ينتزعه، ويبقى عنده بغير مال، فكيف يُكاتبه على شيء له أن يأخذه بغير كتابة؟ وأما قوله: {فَكَاتِبُوهُمْ}، وإن كان بلفظ الأمر، فقد يأتي لفظ الأمر يُراد به الإطلاق من حظْرٍ والإذن والنهي ٢، قال اللَّه عز وجل: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢]، وقال سبحانه: {فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: ١٠] وقال تبارك وتعالى: {فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ} [الزمر: ١٥]، وهذا غاية الوعيد والنهي والزجر. وقد رُوي أن عمر حلف على أنس أن يكاتب سيرين ٣، وهذا من عمر على وجه النظر لأنس، والرغبة له في الخير، ولو كان يراه واجبًا لألزمه وحكم به عليه، ولم يحلف عليه، وإنما يمينه فعل الوالد ونظره لولده، لا على وجه الإجبار، فعمر رحمه اللَّه للناس جميعًا كالأب الشفيق، ولو كان أنس يعلم أن ذلك واجب ٤ عليه لما امتنع منه، وإنما أُمر بذلك على وجه الندب، ورُدّ إلى
١ رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣١٢ - ٣١٤). ٢ كذا بالأصل، ولعل الصواب: والإذن من نهي. ٣ رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣١٢). ٤ في الأصل: واجبًا.
412 · ص222 · ج1
٢٢٣ - وأما قوله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فقال قوم: أي وقت شئتم ١. وقال آخرون: أنى شئتم منها، لم يُحرِّم اللَّه منها شيئًا ٢. وقيل: إن ذلك نزل لقول اليهود: من أتى امرأته من دُبرها في قُبُلها جاء ولدها أحول، فأنزل اللَّه ذلك، رواه مالك عن ابن المنكدر، عن جابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ٣. قال مالك -رضي اللَّه عنه-: وسمى اللَّه تبارك وتعالى المرأة حرثًا، لأن الولد يكون منها. واعلموا أنه لا بأس أن يأتي فرجها كيف شاء على ما روى جابر في ذلك، خلافًا لليهود، والنبات إنما سمي حرثًا لأنه تحرث ٤ الأرض له، وسميت المرأة حرثًا لأن زوجها يغشاها فيكون منه الولد، واللَّه أعلم. * * *
١ ممن قاله: الضحاك، ومجاهد، رواه عنهما ابن جرير (٢/ ٤٠٦). ٢ رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٤٠٧) عن ابن عمر. ٣ متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه برقم ٤٥٢ كتاب: التفسير، باب: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ. . .}، ومسلم (٤/ ١٥٦)، كتاب: النكاح، باب: جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها. ٤ في الأصل: يحرث.
→ prev 411–412 / 1204 next ←