← المكتبة ▭ 1 page
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
49 · ص26 · ج1
‌المدارك: "له رحلة سمع فيها من بكر القاضي" ١، يروي عن القاضي أحكامه ٢. ٢٠ - أبو الفضل سعيد بن حميد بن البختكان، الشاعر، قال ابن المعتز في أخبار سعيد بن وهب من طبقاته: "حدثني ابن البختكان، عن أبي بكر بن العلاء البصري قال: سعيد بن وهب الشاعر من أهل البصرة، وهو مولى لربيعة" ٣. ٢١ - عمرو بن عيسون، قال ابن نقطة في "إكمال الإكمال": "عمرو بن عيسون الأندلسي قال: سمعت بكر بن العلاء القاضي يقول: سمعت إسماعيل بن إسحاق القاضي يقول: ما قلدت مالكًا قط في مسألة حتى علمت وجه صوابها" ٤، ولم أقف على ترجمته، ولعله بن عيشون الآنف الذكر، واللَّه أعلم. ٢٢ - ابن أبي عراك ٥. ٢٣ - أبو زيد بن أبي عامر البستي ٦. وقد ذهب أستاذنا الدكتور محمد العلمي جازمًا إلى أن القاضي أبا بكر الأبهري (ت ٣٧٥) "أخذ عن بكر بن العلاء وطبقته" ٧، ولم يصرح -حفظه اللَّه- بمصدره في هذه التلمذة، ولم أقف على من ذكر ذلك إلى الآن، غير أنه قد أدركه بالسن، فقد ولد "قبل التسعين ومائتين" ٨، فاللَّه أعلم.
١ ترتيب المدارك (٧/ ٢٠). ٢ فهرسة ابن خير (ص ٥٣)، وسماه: "أبو سليمان أيوب بن حسين الحجازي". ٣ طبقات الشعراء (١/ ٢٥٦)، وانظر ترجمة ابن البختكان في معجم الأدباء (٣/ ١٣٦٦). ٤ (٤/ ٢٢٩). ٥ ترتيب المدارك (٥/ ٢٧٢). ٦ المصدر نفسه (٥/ ٢٧٢). ٧ المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية (١/ ٢٦٠). ٨ ترتيب المدارك (٦/ ١٩٢).
50 · ص26 · ج2
٦٠ - قال اللَّه عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}، الآية كان عمر بن الخطاب، وحذيفة بن اليمان، وعبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنه- يقولون: في أيِّها وُضع أجزأ ١. وكان عمر -رضي اللَّه عنه- ربما وضعها في الصِّنْف الواحد، ولم نجِد لهم مُخالفًا من الصحابة. وقال ابن جُبير: إنما أَعلمَ اللَّهُ وعَلَّم الوجوهَ التي تُصرف فيها الصدقات ٢. وقال عطاء، وإبراهيم، والحسن، وابن شهاب، وجماعة: في أيِّها وضِعت فيها الحاجة أجزأ ذلك ٣، إلا أن إبراهيم قال: إلا في الرقاب، فإنه يصير له الولاء. قال بكر: ونحن نقول: الوَلاء لجُملة المسلمين ٤. وقال الشافعي: إنها أَثمانٌ، ثم ناقض بأن قال: ما بقي من سَهم العامِلين يُرد على سائر السِّهام ٥. وقد تكلَّمنا في هذه المسألة مع قَسْم الخُمُس بما فيه كفاية.
١ روى أقوالهم ابن جرير في تفسيره (٦/ ٤٠٤). ٢ نفسه. ٣ المصدر السابق، وتفسير ابن أبي حاتم (٦/ ١٨١٧). ٤ وهو قول مالك، قال في المدونة (٣/ ٣٦٩): "وقال مالك: إنما تفسير {وَفِي الرِّقَابِ}: أن يشتري رقبة يفتديها فيُعتقها فيكون ولاؤها لجميع المسلمين". ٥ الأم (٢/ ٣٩) (ط المعرفة).
→ prev 49–50 / 1204 next ←