← المكتبة ▭ 1 page
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
659 · ص357 · ج2
ومن سورة الغُرَف وهي الزُّمَر
660 · ص358 · ج1
قال القاضي رحمه اللَّه: فلا نعلم أن اللَّه تبارك وتعالى أحلّ فرجًا إلا بتزويج يقع فيه الطلاق، وتكون فيه المُوارثات، أو بمِلك يمين، فهذه الآية نسخت كل ما سوى الزوجة وملك اليمين، فلا حلال إلا ما كان من هذين الوجهين، وباللَّه التوفيق. * * *
→ prev 659–660 / 1204 next ←