← المكتبة ▭ 1 page
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
793 · ص432 · ج2
٣٩ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَسَبِّحْ ١ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} قال جرير بن عبد اللَّه: كنا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: "أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تُغلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا"، ثم قرأ: {وَسَبِّحْ ٢ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ٣} [طه: ١٣٠] ٤. وقال عمارة الثقفي: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لن يلجَ النّارَ من صلَّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها" ٥. وقال ابن عباس: هي المكتوبة. يعني: صلاة الصبح، وصلاة العصر. وقال قتادة مثل ذلك ٦.
١ في الأصل: فسبح. ٢ في الأصل: فسبح. ٣ في الأصل: غروبها. ٤ الحديث متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه برقم ٥٧٣، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: فضل صلاة الفجر، ومسلم في صحيحه برقم ٦٣٣، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل صلاتي الصبح والعصر (ط عبد الباقي). ٥ رواه مسلم في صحيحه برقم ٦٣٤، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل صلاتي الصبح والعصر (ط عبد الباقي). ٦ رواه ابن جرير في تفسيره (١١/ ٤٣٥).
794 · ص433 · ج1
وقال علي بن أبي طالب وسائر من انتهى إلينا تفسيره: إن المرأة إذا صالحت زوجها إذا خافت أن يطلقها، على أن تدع حقها جاز له ذلك، وإن صالحته على بعض حقها من المبيت والنفقة جاز وحل له ذلك، فإن رجعت عن ذلك وطالبته بحقها كان عليه أن ينصفها بما كان يجب لها، أو يُطلقها ١. * * *
١ انظر الرواية عن علي في هذا المعنى وغيره من الصحابة، كعائشة وابن عباس، والتابعين عند ابن جرير في تفسيره (٤/ ٣٠٥ - ٣٠٨).
→ prev 793–794 / 1204 next ←