← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
930 · ص508 · ج1
وقال ابن مسعود: الكِعاب. وقال القاسم: كل ما ألهى عن ذكر اللَّه عز وجل فهو من الميسر ١. وقال ابن سيرين: كل ما قومر به فهو ميسر ٢. وقال سعيد بن المسيب نحو ذلك. وقال مالك بن أنس: كل ما ٣ قومر به من شطرنج ونرد وغير ذلك فهو ميسر، وهو القمار، ونهى عن النرد خاصة وعن الشطرنج إذا قومر بها، وسئل عن الغناء فقال: إذا كان يوم القيامة مع أيهما يكون، أمع الحق أو الباطل؟ فحرمه. وقال القاسم بن محمد وقد سئل عن الغناء: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس: ٣٢]. فالقمار: أكل المال بالباطل، وهو الميسر في كل شيء كان، وينبغي أن ينتهي العبد عن كل ما ألهى عن ذكر اللَّه عز وجل، وباللَّه التوفيق. * * *
١ رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم ٢٠٩٧٣، كتاب: الشهادات، جماع أبواب من تجوز شهادته، باب: من كره كل ما لعب الناس به. ٢ رواه ابن أبي شيبة برقم ٢٢٣٤٠، كتاب: الأقضية البيض الذي يقامر به. ٣ في الأصل: كلما، وهي كذلك في قول القاسم وابن سيرين السابقَين.
→ prev 930 / 1204 next ←