← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1007 · ص636 · ج2
قال شيخنا: هذا مثل تغيير ما ضربه من الجزية والخراج، وفيه خلاف مشهور في المذهب. [المستدرك ٢/ ١٢٧ - ١٢٨] * * * (إذا اختلف الصحابة بعد موت النبي وكان أحدهما أقرب من رسول الله) ١٩٦٣ - إذا اختلف الصحابة بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان أحدهما أقرب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أميرًا له على سرية أو قاضيًا أو رسولًا له لم يوجب ذلك رجحان قوله، ذكره ابن عقيل محل وفاق. [المستدرك ٢/ ١٢٨] * * * (هل يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد) ١٩٦٤ - مسألة: يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد، قال ابن عقيل: وهو قول أكثر الفقهاء، ذكرها في أواخر كتابه، قال أبو سفيان: وهو مذهب شيوخنا. قال: وقال بعض شيوخنا: لا يجوز. قال شيخنا: تكلم على ذلك ابن عقيل بكلام ذكره، فقال: هذا على ما يقع لي خلاف في عبارة وتحتها اتفاق؛ فإن خبر الواحد لا يعطي علمًا، ولكن يفيد ظنًّا، ونحن إذا قلنا: إنه يثبت به الإجماع فلسنا قاطعين بالإجماع، ولا بحصوله بخبر الواحد؛ بل هو بمنزلة ثبوت قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمنازع قال: "الإجماع دليل قطعي" وخبر الواحد دليل ظني، فلا يثبت قطعيًّا. [المستدرك ٢/ ١٢٨ - ١٢٩] * * *
→ prev 1007 / 3539 next ←