← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
979 · ص605 · ج2
والمتشابه: ما احتاج إلى بيان. قال شيخنا أبو العباس: التشابه الذي هو الاختلاف يعود: أ- إلى اللفظ تارة كالمشترك مثلًا. ب- وإلى المعنى أخرى؛ بأن يكون قد أثبت تارة ونفي أخرى، كما في قوله: {هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ (٣٥)} [المرسلات: ٣٥] مع قوله: {وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا (٤٢)} [النساء: ٤٢] ونحو ذلك من المتشابه الذي تكلم عليه ابن عباس في مسائل نافع بن الأزرق وتكلم عليه أحمد وغيره. [المستدرك ٢/ ١٨٢ - ١٨٤] * * * (الاستثناء) ١٩١٠ - الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله لغة، قاله أصحابنا والأكثرون. [شيخنا]: يجوز تقديم الاستئناء على المستثنى منه. [شيخنا]: يجوز الاستثناء من الاستثناء. [المستدرك ٢/ ١٩٠] ١٩١١ - الاستثناء من النفي ومن الإثبات نفي، عندنا وعند الجمهور، وقالت الحنفية: ليس كذلك. وقيل: هو من الإثبات نفي، وأما من النفي فليس بإثبات. [المستدرك ٢/ ١٩٤] ١٩١٢ - "ثم" للترتيب مع المهلة والتراخي. قال القاضي: "ثم" للفصل مع الترتيب، فإذا قال: "رأيت غلامًا ثم فلانًا" اقتضى أن يكون الثاني متأخرًا عن الأول في الرؤية؛ ولهذا يحتج أصحابنا بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: ٣] أن ذلك للمهلة فيقتضي أن يكون العود العزم على الوطء. [المستدرك ٢/ ١٩٥] ١٩١٣ - لا يصح الاستثناء من النكرات كما يصح من المعارف ذكره ابن
→ prev 979 / 3539 next ←