1425 · ص443 · ج3
(غسل الميت وتكفينه)
٢٩٠٥ - من ظن أن غيره لا يقوم بأمر الميت تعين عليه. [المستدرك ٣/ ١٤٢]
٢٩٠٦ - تركُ النبي -صلى الله عليه وسلم- غسل الشهيد والصلاة عليه يدل على عدم الوجوب، أما استحباب ١ الترك فلا يدل على التحريم. [المستدرك ٣/ ١٤٢]
* * *
(الصلاة عليه)
٢٩٠٧ - قال شيخنا: كان يشكل عليَّ أحيانًا حال من أصلي عليه الجنائز: هل هو مؤمن، أو منافق؟ فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المنام فسألته عن مسائل عديدة منها هذه المسألة، فقال: "يا أحمد: الشرط، الشرط، أو قال: علق الدعاء بالشرط". [المستدرك ٣/ ١٤٣]
٢٩٠٨ - يُصلّى على الجنازة مرة بعد أخرى، لأنه دعاء، وهو وجه في المذهب، واختاره ابن عقيل في الفنون.
وقال أبو العباس في موضع آخر: ومن صلى على الجنازة فلا يعيدها إلا لسبب؛ مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معه، أو يكون هو أحق بالإمامة من الطائفة التي صلت أولًا فيصلي بهم. [المستدرك ٣/ ١٤٣]
٢٩٠٩ - يُصلّى على القبر ولو إلى شهر، وهو مذهب أحمد. [المستدرك ٣/ ١٤٣]
٢٩١٠ - الصواب أن الغائب إذا مات ببلد لم يصل عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- على النجاشي؛ لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب؛ لأن
١ قال العلَّامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في حاشية الاختيارات (ص ١٣١): لعلها: (أما مجرد)، بدل: (أما استحباب).