← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1939 · ص476 · ج4
وعلى قول من لا يقول بالرد كمالك والشافعي فيقسم عندهم على اثني عشر سهمًا: للبنت ستة أسهم، وللزوج ثلاثة، وللأم سهمان والباقي لبيت المال ١. [المستدرك ٤/ ١٢٧ - ١٢٨] * * * ميراث ذوي الأرحام: ٤٢٣٢ - يُورِّث ذوي الأرحام جمهورُ السلف وأحمد في المشهور عنه وأبو حنيفة وطوائف من أصحاب الشافعي، وقول مالك إذا فسد بيت المال. والقول الثاني: يرث بيت المال، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد في رواية. [المستدرك ٤/ ١٢٨] * * * الغرقى ومن عمي موتهم: ٤٢٣٣ - خرَّج أبو بكر ٢ ومن بعده منع توارث بعضهم من بعض. وهذا التخريج من المصنف عن الإمام أحمد -رحمه الله- فيما إذا اختلف ورثة كل ميت في السابق منهما ولا بيِّنة، واختاره المصنف والمجد وحفيده الشيخ تقي الدين. [المستدرك ٤/ ١٢٨] * * *
١ قال البعلي في الاختيارات (٢٨٤) تعقيبًا على كلام الشيخ: أبو حنيفة لا يقول بالرد على الزوجين، فللزوج عنده الربع والثلاثة الأرباع الباقية تقسم أرباعًا: ثلاثةُ أرباعها للبنت، وربعها للأم، فتصح هذه المسألة عنده من ستة عشر: للزوج أربعة، وللبنت تسعة، وللأم ثلاثة. اهـ. قال العلَّامة ابن عثيمين: وكذلك الإمام أحمد لا يقول بالرد على الزوجين، وحكى بعض العلماء الإجماع عليه. اهـ. ٢ من أصحاب الإمام أحمد.
→ prev 1939 / 3539 next ←