← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1359 · ص357 · ج3
النبي -صلى الله عليه وسلم- ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وينقص أحيانًا. [المستدرك ٣/ ١٢٠] ٢٧٧٥ - ليس للإمام تأخير الصلاة عن الوقت المستحب وبعد حضور أكثر الجماعة منتظرًا لأحد؛ بل يُنهى عن ذلك إذا شق، ويجب عليه رعاية المأمومين. [المستدرك ٣/ ١٢٠] ٢٧٧٦ - إن كان بين الإمام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء أو المذاهب: لم ينبغ أن يؤمهم لأن المقصود بالصلاة جماعة الائتلاف ولهذا قال النبي: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم" ١. فإنْ أمَّهم: فقد أتى بواجب ومحرم يقام به الصلاة فلم تقبل؛ إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها. [المستدرك ٣/ ١٢٠] ٢٧٧٧ - وتجوز الصلاة خلف ولد الزنى باتفاقهم. [المستدرك ٣/ ١٢٠] ٢٧٧٨ - تجوز صلاة الفجر خلف الظهر في إحدى الروايتين عن أحمد. [المستدرك ٣/ ١٢٠] ٢٧٧٩ - لو قام رجل يقضي ما فاته فائتم به رجل آخر جاز في أصح قولي العلماء إذا نويا. [المستدرك ٣/ ١٢١] (موقف الإمام والمأمومين) ٢٧٨٠ - قد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أ - بتسوية الصفوف. ب- ورصِّها.
١ رواه مسلم (٤٣٢).
→ prev 1359 / 3539 next ←