3339 · ص582 · ج5
١٩٧ - إنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا إنَّمَا عَلَيْهَا [إلَّا] ١ الِاسْتِبْرَاءُ لَا الِاعْتِدَادُ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. [٣٢/ ٣٤٢]
١٩٨ - فَالصَّوَابُ مَعَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ لَهُم بِإِحْسَانِ كَانُوا يَسْتَدِلُّونَ عَلَى فَسَادِ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُوبَةِ ٢ بِتَحْرِيمِ الشَّارعِ لَهَا. [٣٣/ ٢٤]
١٩٩ - وَالْأَصْلُ أَنَّ هَذ الْوَاجِبَاتِ تُقَامُ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ، فَمَتَى أَمْكَنَ إقَامَتُهَا مِن أَمِيرٍ لَمْ يُحْتَجْ إلَى اثْنيْنِ، وَمَتَى لَمْ تُقَمْ ٣ إلَّا بِعَدَد وَمِن غَيْرِ سُلْطَانٍ أُقِيمَتْ. [٣٤/ ١٧٦]
٢٠٠ - لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا كَانَ لِأَنَّ الطَّبْعَ لَمَّا أَخَذَ نَصِيبَهُ مِن الْحَظِّ الْمُحَرَّمِ: لَمْ ٤ يُبَالِ بِمَا بَذَلَهُ عِوَضًا عَن ذَلِكَ. [٣٤/ ٢٢٣]
* * *
ثانيًا: (تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك)
١ - ينبغي أن نقول بوجوب الاستنجاء باليسرى ومسِّ ٥ الفرج بها؛ لأن النهي في كليهما. [٣/ ٢٣]
٢ - وأمَرَ المأمومين بأن يتبعوا الإمام فإذا كبر كبروا وإذا ركع ركعوا وإذا صلى جالسًا صلّوا جلوسًا أجمعين: [منسوخًا بدوام قيامهم في] ٦ الصلاة
١ لعل الصواب حذف أداة الاستثناء، ومن غير المعروف دخولها على أداة الحصر (إنما). والله أعلم.
٢ هكذا في جميع المصادر، ولا معنى لها، ولعل الصواب: (والعقودِ).
٣ في الأصل: (يَقُمْ)، ولعل المثبت هو الصواب.
٤ في الأصل: (وَلَمْ)، بالعطف، ولعل المثبت هو الصواب.
٥ في الأصل: (ومسح)، والتصحيح من الإنصاف (٨/ ٣٢٦).
٦ في الأصل: ( .. قياسهم على الصلاة .. ).
والتصويب من جامع المسائل (٢/ ١٨٨).
قال الجامع في النقط التي في الأصل: كلمة في الأصل غير واضحة ولعلها: (فيطردون). ا هـ.