← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3339 · ص582 · ج5
١٩٧ - إنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا إنَّمَا عَلَيْهَا [إلَّا] ١ الِاسْتِبْرَاءُ لَا الِاعْتِدَادُ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. [٣٢/ ٣٤٢] ١٩٨ - فَالصَّوَابُ مَعَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ لَهُم بِإِحْسَانِ كَانُوا يَسْتَدِلُّونَ عَلَى فَسَادِ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُوبَةِ ٢ بِتَحْرِيمِ الشَّارعِ لَهَا. [٣٣/ ٢٤] ١٩٩ - وَالْأَصْلُ أَنَّ هَذ الْوَاجِبَاتِ تُقَامُ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ، فَمَتَى أَمْكَنَ إقَامَتُهَا مِن أَمِيرٍ لَمْ يُحْتَجْ إلَى اثْنيْنِ، وَمَتَى لَمْ تُقَمْ ٣ إلَّا بِعَدَد وَمِن غَيْرِ سُلْطَانٍ أُقِيمَتْ. [٣٤/ ١٧٦] ٢٠٠ - لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا كَانَ لِأَنَّ الطَّبْعَ لَمَّا أَخَذَ نَصِيبَهُ مِن الْحَظِّ الْمُحَرَّمِ: لَمْ ٤ يُبَالِ بِمَا بَذَلَهُ عِوَضًا عَن ذَلِكَ. [٣٤/ ٢٢٣] * * * ثانيًا: (تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك) ١ - ينبغي أن نقول بوجوب الاستنجاء باليسرى ومسِّ ٥ الفرج بها؛ لأن النهي في كليهما. [٣/ ٢٣] ٢ - وأمَرَ المأمومين بأن يتبعوا الإمام فإذا كبر كبروا وإذا ركع ركعوا وإذا صلى جالسًا صلّوا جلوسًا أجمعين: [منسوخًا بدوام قيامهم في] ٦ الصلاة
١ لعل الصواب حذف أداة الاستثناء، ومن غير المعروف دخولها على أداة الحصر (إنما). والله أعلم. ٢ هكذا في جميع المصادر، ولا معنى لها، ولعل الصواب: (والعقودِ). ٣ في الأصل: (يَقُمْ)، ولعل المثبت هو الصواب. ٤ في الأصل: (وَلَمْ)، بالعطف، ولعل المثبت هو الصواب. ٥ في الأصل: (ومسح)، والتصحيح من الإنصاف (٨/ ٣٢٦). ٦ في الأصل: ( .. قياسهم على الصلاة .. ). والتصويب من جامع المسائل (٢/ ١٨٨). قال الجامع في النقط التي في الأصل: كلمة في الأصل غير واضحة ولعلها: (فيطردون). ا هـ.
→ prev 3339 / 3539 next ←