← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1135 · ص36 · ج3
جلد الميتة ٢٢٥٢ - قال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة": ويباح استعماله ١ في اليابسات مع القول بالنجاسة في إحدى الروايتين ٢، وفي الأخرى: لا تباح وهو الأظهر، للنهي عن ذلك. فأما قبل الدبغ فلا ينتفع به ٣ قولًا واحدًا. والوجه الثاني: أنَّ الحكمَ قبل الدبغ وبعده سواء، قال في الفائق: ويباح الانتفاع بها في اليابسات اختاره الشيخ تقي الدين. اهـ ٤. الثاني: مفهوم كلامه أنه لا يجوز استعمالها في غير اليابسات كالمائعات ونحوها. وقال الشيخ تقي الدين في فتاويه: يجوز الانتفاع بها في ذلك إن لم ينجس العين. ولا يطهر جلد غير المأكول في الذكاة؛ بل لا يجوز ذبحه، وقال الشيخ تقي الدين: ولو كان في النزع. ويجوز الانتفاع بالنجاسات في رواية .. وعنه: وشحم ميتة، أومأ إليه، ومال إليه شيخنا. [المستدرك ٣/ ٢١] * * *
١ أى: جلد الميتة. ٢ عن الإمام أحمد. ٣ أي: بجلد الميتة، لا باليابسات ولا بالمائعات. ٤ لشيخ الإسلام قولان في استعمال الْجِلْد النَّجِس على القول بأنه لَا يَطْهُرُ بِالدَّبْغ: الأول: أنه لا يجوز، وهو الذي رجحه في شرح العمدة. الثاني: أنه يجوز. ولذلك قال في الفروع (١/ ٧٣) بعد أن ساق كلام صاحب الفائق: فخَالَفَ هُنَا ظاهر ما قَالَهُ في شَرْحِ الْعُمدَةِ. اهـ.
→ prev 1135 / 3539 next ←