1135 · ص36 · ج3
جلد الميتة
٢٢٥٢ - قال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة": ويباح استعماله ١ في اليابسات مع القول بالنجاسة في إحدى الروايتين ٢، وفي الأخرى: لا تباح وهو الأظهر، للنهي عن ذلك.
فأما قبل الدبغ فلا ينتفع به ٣ قولًا واحدًا.
والوجه الثاني: أنَّ الحكمَ قبل الدبغ وبعده سواء، قال في الفائق: ويباح الانتفاع بها في اليابسات اختاره الشيخ تقي الدين. اهـ ٤.
الثاني: مفهوم كلامه أنه لا يجوز استعمالها في غير اليابسات كالمائعات ونحوها.
وقال الشيخ تقي الدين في فتاويه: يجوز الانتفاع بها في ذلك إن لم ينجس العين.
ولا يطهر جلد غير المأكول في الذكاة؛ بل لا يجوز ذبحه، وقال الشيخ تقي الدين: ولو كان في النزع.
ويجوز الانتفاع بالنجاسات في رواية .. وعنه: وشحم ميتة، أومأ إليه، ومال إليه شيخنا. [المستدرك ٣/ ٢١]
* * *
١ أى: جلد الميتة.
٢ عن الإمام أحمد.
٣ أي: بجلد الميتة، لا باليابسات ولا بالمائعات.
٤ لشيخ الإسلام قولان في استعمال الْجِلْد النَّجِس على القول بأنه لَا يَطْهُرُ بِالدَّبْغ:
الأول: أنه لا يجوز، وهو الذي رجحه في شرح العمدة.
الثاني: أنه يجوز.
ولذلك قال في الفروع (١/ ٧٣) بعد أن ساق كلام صاحب الفائق: فخَالَفَ هُنَا ظاهر ما قَالَهُ في شَرْحِ الْعُمدَةِ. اهـ.