← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1253 · ص205 · ج3
وأما لبس الرجال الحرير؛ كالكتولة والقباء فحرام على الرجال بالاتفاق على الأجناد وغيرهم، لكن تنازع العلماء في لبسه عند القتال بغير ضرورة على قولين: أظهرهما الإباحة. وأما إن احتاج إلى الحرير في السلاح ولم يقم غيره مقامه فهذا يجوز بلا نزاع. [المستدرك ٣/ ٧٢] ٢٥٤٢ - قال الشيخ تقي الدين: يجوز بيع حرير لكافر ولبسه له؛ لأن عمر بعث بما أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أخ له مشرك. رواه أحمد والبخاري ومسلم. قال شيخنا: وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعتها لبيعها منهم، وعملها لهم بالأجرة. [المستدرك ٣/ ٧٣] ٢٥٤٣ - أطلق في المستوعب: له الخضاب بالحناء، وقال في مكان آخر: كرهه أحمد، لأنه من الزينة، وقال شيخنا: هو بلا حاجة مختص بالنساء، ثم احتج بلعن المتشبهين والمتشبهات. [المستدرك ٣/ ٧٣] * * * (اجتناب النجاسة) ٢٥٤٤ - وجوب تطهير البدن من الخبث، يحتج عليه بأحاديث الاستنجاء، وبحديث التنزه عن البول، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه" ١ من حديث أسماء وغيرها، وبحديث أبي سعيد في "دلك النعلين بالتراب ثم الصلاة فيهما". وطهارة البقعة يستدل عليها بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الأعرابي: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذرة" ٢ وأمره - صلى الله عليه وسلم - بصب الماء على البول. [المستدرك ٣/ ٧٤]
١ رواه أبو داود (٣٦٢)، والترمذي (١٣٨)، والنسائي (٢٩٣)، وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود. ٢ رواه مسلم (٢٨٥).
→ prev 1253 / 3539 next ←