← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
2218 · ص230 · ج5
إنه من جنس تعليم الصقر بالأكل أُلحق به، وإن قالوا: إنه يُعلَّم ١ بترك الأكل كالكلب ألحق به. [المستدرك ٥/ ١٣٨] ٤٩٥٠ - إذا أكل الكلب بعد تعلمه: لم يحرم ما تقدم من صيده، ولم يبح ما أكل منه. وما أكل منه الكلب: لا يؤكل في أصح قولي العلماء، ولا يحرم على ما تقدم في أصح قولي العلماء أيضًا. [المستدرك ٥/ ١٣٨] * * * (حكم التنفس فِي الشُّرْبِ ثَلَاثًا، وحكم التنفس فِي الْإِنَاءِ) ٤٩٥١ - الْأَفْضَلُ أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الشُّرْبِ ثَلَاثًا، وَيَكُونُ نَفَسُهُ فِي غَيْرِ الْإِنَاءِ؛ فَإِنَّ التّنفُّسَ فِي الْإِنَاءِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَإِن لَمْ يَتَنَفَّسْ وَشَرِبَ بِنَفَسٍ وَاحِد جَازَ؛ فَإِنَّ فِي "الصَّحِيحِ" ٢ عَن أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا يَقُولُ: "إنَّهُ أَرْوَى وَأَمْرَى". فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ التّنَفُّسِ ثَلَاثًا. وَفِي "الصَّحِيحِ" ٣ عَن أَبِي قتادة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ في الْإِنَاءِ"، فَهَذَا فِيهِ النَّهْيُ عَن التّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ. وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخدري: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَن التّنَفُسِ فِي الشَّرَابِ فَقَالَ الرَّجُلُ: الْقَذَاةُ أَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ؟ فَقَالَ: "أَهرِقْهَا"، قَالَ: فَإِنِّي لَا أَرْوَى عَن نَفَسٍ وَاحِدٍ، قَالَ: "فَأَبِن الْقَدَحَ عَن فِيك". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ٤. فَلَمْ يَنْهَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَن الشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ. وَمَا عَلِمْت أَحَدًا مِن الْأَئِمَّةِ أَوْجَبَ التَّنَفُّسَ وَحَرَّمَ الشُّرْبَ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ. وَفِعْلُهُ -صلى الله عليه وسلم- يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ. [٣٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩] * * *
١ في الأصل: (تعلم)، والتصويب من الاختيارات (٤٧٠). ٢ رواه مسلم (٢٠٢٨). ٣ البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧). ٤ (١٨٨٧).
→ prev 2218 / 3539 next ←