3109 · ص456 · ج5
وقال كذلك في "مجموع الفتاوى" (٢٤/ ٢٩٩): وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ جَائِزٌ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ رَاتِبَةٍ. اهـ.
* * *
(٩) مَا يَأْخُذُهُ ولَاةُ الْأُمُورِ بِغَيْرِ اسْمِ الزَّكَاةِ هل يعْتَدُّ بِهِ مِن الزَّكَاةِ
جاء في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٩٣): سُئِلَ: هَل يُجْزِئُ الرَّجُلَ عَن زَكَاتِهِ مَا يُغَزمُهُ وُلَاةُ الْأُمُورِ فِي الطُّرُقَاتِ؟
فَأجَابَ: مَا يَاخُذُهُ وُلَاةُ الْأمُورِ بِغَيْرِ اسْمِ الزَّكَاةِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ مِن الزَّكَاةِ. ا هـ.
وجاء ما يُؤيد هذه الفتوى في "مختصر الفتاوى المصرية" (١/ ٢٧٥): ما يأخذ العدَّاد: فإن كان هو من أهل الزكاة أجزأت عن صاحبها عند الأئمة، وإن كان من الكُلَف ١ التي وضعها الملوك فإنها لا تجزئ عن الزكاة.
وجاء في "الاختيارات" (ص ١٥٥) ما يُخالف ذلك حيث قال: وما يأخذه الإمام باسم المكس جاز دفعه بنية الزكاة، وتسقط وإن لم تكن على صفتها.
* * *
(١٠) مسألة التورق
قال في "الاختيارات" (١٢٢)، "الإنصاف" (٤/ ٣٣٧): تحرم مسالة التورق، وهو رواية عن أحمد. ا هـ.
ولم أجد لشيخ الإسلام -رحمة الله- تصريحًا بتحريمها؛ بل كان يكرهها.
١ أي: الضرائب.