← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1906 · ص437 · ج4
(حكم الفائض في الوقف) ٤١٣٥ - وَسُئِلَ: عَن وَقْفٍ عَلَى تَكْفِينِ الْمَوْتَى يَفِيضُ رِيعُهُ كُلَّ سَنَةٍ عَلَى الشَّرْطِ: هَل يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَهَل يُعْطِي مِنْهُ أَقَارِبَ الْوَاقِفِ الْفُقَرَاءَ؟ فَأَجَابَ: إذَا فَاضَ الْوَقْفُ عَن الأَكْفَانِ صَرَفَ الْفَاضِلَ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِذَا كَانَ أَقَارِبُهُ مَحَاوِيجَ فَهُم أَحَقُّ مِن غَيْرِهِمْ. [٣١/ ٢٠٣] * * * (حكم من مات وعليه دين، فَهَل يُبَاعُ الْوَقْفُ فِي دَيْنِهِ؟) ٤١٣٦ - وَسُئِلَ: عَمَّن وَقَفَ وَقْفًا مُسْتَغَلًّا، ثُمَّ مَاتَ فَظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهَل يُبَاعُ الْوَقْفُ فِي دَيْنِهِ؟ فَأَجَابَ: إذَا أَمْكَنَ وَفَاءُ الدَّيْنِ مِن رَيعِ الْوَقْفِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ. وَإِن لَمْ يُمْكِنْ وَفَاءُ الدَّيْنِ إلَّا بِبَيْعِ شَيْءٍ مِن الْوَقْفِ -وَهُوَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ- بِيعَ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. وَإِن كَانَ الْوَقْفُ فِي الصِّحَّةِ: فَهَل يُبَاعُ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ؟ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ، وَمَنْعُهُ ١ قَوْلٌ قَوِيٌّ. [٣١/ ٢٠٤] * * * (حكم من وصى بوقفٍ بعد موته وتراجع عن ذلك قبل وفاته) ٤١٣٧ - وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللهُ: عَن رَجُلٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ: إذَا مُتّ فَدَارِي وَقْفٌ عَلَى الْمَسْجِدِ الْفُلَانِيِّ، فَتَعَافَى ثُمَّ حَدَثَ عَلَيْهِ دُيُونٌ، فَهَل يَصِحُّ هَذَا الْوَقْفُ وَيَلْزَمُ؟ فَأَجَابَ: يَجُوز أَنْ يَبِيعَهَا فِي الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ وَإِن كَانَ التَّعْلِيقُ صَحِيحًا
١ لعله: (وبيعه)، ويُؤيّد ذلك الفتوى التي بعدها. على أنّ كل النسخ باللفظ المثبت، وقد وجدت العلَّامة ابن عثيمين رحمهُ اللهُ في حاشية الاختيارات للبعلي (ص ٢٥٨) استدرك على هذه اللفظة فقال: ولعله: وبيعه، كما في مجموع المنقور؛ لأنه هو الموافق للتعليل الذي ذكره. اهـ.
→ prev 1906 / 3539 next ←