← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1743 · ص219 · ج4
كِتَاب الصُلْحِ إِلَى الوَقْفِ (الصلح، وحقوق الجار على جار) ٣٦٩٩ - يصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالًّا ١، وهو رواية عن أحمد، وحكي قولًا للشافعي. [المستدرك ٤/ ٢٣] ٣٧٠٠ - يصح عن دية الخطأ وعن قيمة المتلف غير المثل بأكثر منها من جنسها، وهو قياس قول أحمد. [المستدرك ٤/ ٢٣] ٣٧٠١ - العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة كالاستظلال بجدار الغير والنظر في سراجه: لا يصح أن يرد عليها عقد بيع أو إجارة اتفاقًا. [المستدرك ٤/ ٢٣] ٣٧٠٢ - لو اتَّفقا على بناء حائط بستان فبنى أحدهما: فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمن لشريكه نصيبه. وإذا احتاج الْمُلك المشترك إلى عمارة لا بد منها: فعلى أحد الشريكين أن يعمر مع شريكه إذا طلب ذلك منه في أصح قولي العلماء. [المستدرك ٤/ ٢٣] ٣٧٠٣ - يلزم الأعلى التستر بما يمنع مشارفته على الأسفل. وإن استويا وطلب أحدهما بناء السترة: أجبر الآخر مع الحاجة إلى السترة، وهو مذهب أحمد. [المستدرك ٤/ ٢٣ - ٢٤] ٣٧٠٤ - ليس للإنسان أن يتصرف في ملكه بما يؤذي جاره، من بناء حمام، وحانوت طباخ، ودقاق، وهو مذهب أحمد. [المستدرك ٤/ ٢٤]
١ وهي مسألة: ضع وتعجل، وصورتها: أن يقول الرجل لمن له عليه دين مُؤجّل: ضع عني شيئًا من الدين، وأعجل لك المبلغ. وقد أجازها شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنعها جمهور العلماء -رحمهم الله ورفع درجاتهم في جنات عدن-، وما ذهب إليه الشيخ أقرب.
→ prev 1743 / 3539 next ←