← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1922 · ص459 · ج4
وهكذا يقال في كل عين تعلق بها حق الغير كالعبد الجاني والتركة. [المستدرك ٤/ ١١٦] ٤١٧٩ - لو أوصى لوارث أو لأجنبي بزائد على الثلث فأجاز الورثة الوصية بعد موت الموصي: صحت الإجازة بلا نزاع. وكذلك قبله في مرض الموت. [المستدرك ٤/ ١١٧] ٤١٨٠ - إن أجاز الوارث الوصية وقال: ظننت قيمته ألفًا، فبانت أكثر: قُبِل، وكذا لو أجاز، وقال: أردت أصل الوصية. [المستدرك ٤/ ١١٧] ٤١٨١ - لا تصح إجازتهم ولا ردهم إلا بعد موت الموصي. وعنه: تصح إجازتهم قبل الموت في مرضه. قال في القاعدة الرابعة: الإمام أحمد شبَّهه بالعفو عن الشفعة، فخرجه المجد في شرحه عفى روايتين، واختارها صاحب "الرعاية" والشيخ تقي الدين. [المستدرك ٤/ ١١٧] ٤١٨٢ - قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ ليس لِلْأَبِ [أَنْ] ١ يَتَمَلَّكَ من مَالِ ابْنِهِ في مَرَضِ مَوْتِ الْأبِ ما يَخْلُفُ تَرِكَةً؛ لِأَنَّهُ بِمَوَضِهِ قد انْعَقَدَ السَّبَبُ الْقَاطِعُ لِتَمَلُّكِهِ، فَهُوَ كما لو تَمَلَّكَ في مَرَضِ مَوْتِ الِابْنِ. [المستدرك ٤/ ١١٧ - ١١٨] * * * (صِلَةُ ذِي الرَّحِمِ الْمُحْتَاجِ أَفْضَل مِن الْعِتْقِ) ٤١٨٣ - صِلَةُ ذِي الرَّحِمِ الْمُحْتَاجِ أَفْضَلُ مِن الْعِتْقِ؛ كَمَا ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحِ" ٢ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: "لَو أَعْطَيْتهَا أَخْوَالَك كانَ خَيْرًّا لَك". فَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- قَد فَضَّلَ إعْطَاءَ الْخَالِ عَلَى الْعِتْقِ، فَكَيْفَ الْأَوْلَادُ الْمُحْتَاجُونَ؟ (٣١/ ٢٩٨)
١ ليست في الأصل، والتصويب من الإنصاف (٧/ ١٥٦). ٢ البخاري (٢٥٩٢)، ومسلم (٩٩٩).
→ prev 1922 / 3539 next ←