1922 · ص459 · ج4
وهكذا يقال في كل عين تعلق بها حق الغير كالعبد الجاني والتركة. [المستدرك ٤/ ١١٦]
٤١٧٩ - لو أوصى لوارث أو لأجنبي بزائد على الثلث فأجاز الورثة الوصية بعد موت الموصي: صحت الإجازة بلا نزاع.
وكذلك قبله في مرض الموت. [المستدرك ٤/ ١١٧]
٤١٨٠ - إن أجاز الوارث الوصية وقال: ظننت قيمته ألفًا، فبانت أكثر: قُبِل، وكذا لو أجاز، وقال: أردت أصل الوصية. [المستدرك ٤/ ١١٧]
٤١٨١ - لا تصح إجازتهم ولا ردهم إلا بعد موت الموصي.
وعنه: تصح إجازتهم قبل الموت في مرضه.
قال في القاعدة الرابعة: الإمام أحمد شبَّهه بالعفو عن الشفعة، فخرجه المجد في شرحه عفى روايتين، واختارها صاحب "الرعاية" والشيخ تقي الدين. [المستدرك ٤/ ١١٧]
٤١٨٢ - قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ ليس لِلْأَبِ [أَنْ] ١ يَتَمَلَّكَ من مَالِ ابْنِهِ في مَرَضِ مَوْتِ الْأبِ ما يَخْلُفُ تَرِكَةً؛ لِأَنَّهُ بِمَوَضِهِ قد انْعَقَدَ السَّبَبُ الْقَاطِعُ لِتَمَلُّكِهِ، فَهُوَ كما لو تَمَلَّكَ في مَرَضِ مَوْتِ الِابْنِ. [المستدرك ٤/ ١١٧ - ١١٨]
* * *
(صِلَةُ ذِي الرَّحِمِ الْمُحْتَاجِ أَفْضَل مِن الْعِتْقِ)
٤١٨٣ - صِلَةُ ذِي الرَّحِمِ الْمُحْتَاجِ أَفْضَلُ مِن الْعِتْقِ؛ كَمَا ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحِ" ٢ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: "لَو أَعْطَيْتهَا أَخْوَالَك كانَ خَيْرًّا لَك".
فَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- قَد فَضَّلَ إعْطَاءَ الْخَالِ عَلَى الْعِتْقِ، فَكَيْفَ الْأَوْلَادُ الْمُحْتَاجُونَ؟ (٣١/ ٢٩٨)
١ ليست في الأصل، والتصويب من الإنصاف (٧/ ١٥٦).
٢ البخاري (٢٥٩٢)، ومسلم (٩٩٩).