← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
974 · ص600 · ج2
ج- أو شرعيتين. د- أو لغوية مع إحداهما. هـ- أو عرفية مع إحداهما. و- أو شرعية مع إحداهما. فيعني أحد معنييه ويوهم السامع له أنه إنما عنى الآخر. فهذا كله إذا كان المقصود به رفع ضرر غير مستحق فهو جائز كقول الخليل: "هذه أختي"، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نحن من ماء" وقول الصديق - رضي الله عنه -: هاد يهديني السبيل. وقد يكون واجبًا إذا تضمن دفع ضرر يجب دفعه ولا يندفع إلا بذلك. والضابط: أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام؛ لأنه كتمان وتدليس. [المستدرك ٢/ ١٦٧ - ١٦٨] * * * (الحقيقة والمجاز) ١٩٠٢ - مسألة: في القرآن مجاز ١، نصَّ عليه بما خرّجه في متشابه القرآن في قوله: "إنا" و"نعلم" و"منتقمون" هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل: إنا سنجري عليك رزقك، إنا سنفعل بك خيرًا. قال شيخنا: قد يكون مقصوده يجوز في اللغة. [المستدرك ٢/ ١٦٨] ١٩٠٣ - الْحَقِيقَةُ: هوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ. وَقَد يُرَادُ بِهَا الْمَعْنَى الْمَوْضُوعُ لِلَّفْظِ الَّذِي يُسْتَعْمَل اللَّفْظُ فِيهِ. فَالْحَقِيقَةُ أَو الْمَجَازُ: هِيَ مِن عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْأُصُولِ، وَقَد يَجْعَلُونَهُ مِن عَوَارِضِ الْمَعَانِي، لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَشْهَرُ. [٥/ ٢٠٠] * * *
١ وقد أنكر ذلك شيخ الإسلام وأطال في ذلك.
→ prev 974 / 3539 next ←