974 · ص600 · ج2
ج- أو شرعيتين.
د- أو لغوية مع إحداهما.
هـ- أو عرفية مع إحداهما.
و- أو شرعية مع إحداهما.
فيعني أحد معنييه ويوهم السامع له أنه إنما عنى الآخر. فهذا كله إذا كان المقصود به رفع ضرر غير مستحق فهو جائز كقول الخليل: "هذه أختي"، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نحن من ماء" وقول الصديق - رضي الله عنه -: هاد يهديني السبيل.
وقد يكون واجبًا إذا تضمن دفع ضرر يجب دفعه ولا يندفع إلا بذلك.
والضابط: أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام؛ لأنه كتمان وتدليس. [المستدرك ٢/ ١٦٧ - ١٦٨]
* * *
(الحقيقة والمجاز)
١٩٠٢ - مسألة: في القرآن مجاز ١، نصَّ عليه بما خرّجه في متشابه القرآن في قوله: "إنا" و"نعلم" و"منتقمون" هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل: إنا سنجري عليك رزقك، إنا سنفعل بك خيرًا.
قال شيخنا: قد يكون مقصوده يجوز في اللغة. [المستدرك ٢/ ١٦٨]
١٩٠٣ - الْحَقِيقَةُ: هوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ.
وَقَد يُرَادُ بِهَا الْمَعْنَى الْمَوْضُوعُ لِلَّفْظِ الَّذِي يُسْتَعْمَل اللَّفْظُ فِيهِ.
فَالْحَقِيقَةُ أَو الْمَجَازُ: هِيَ مِن عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْأُصُولِ، وَقَد يَجْعَلُونَهُ مِن عَوَارِضِ الْمَعَانِي، لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَشْهَرُ. [٥/ ٢٠٠]
* * *
١ وقد أنكر ذلك شيخ الإسلام وأطال في ذلك.