← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1967 · ص514 · ج4
شروطه: أ - رضاهما: ٤٣١٢ - الشرط بين الناس ما عدُّوه شرطًا. [المستدرك ٤/ ١٤٧] ٤٣١٣ - اختار أبو بكر والشيخ تقي الدين عدم إجبار بنت تسع سنين بكرًا كانت أو ثيبًا. قال في رواية عبد الله: إذا بلغت تسع سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره إِلَّا بإذنها. وذكر أبو الخطاب وغيره رواية: لا إذن لها وصححه الناظم، وقال الشيخ تقي الدين: لا أعلم أحدًا ذكرها قبله، مع أنه لم يذكرها في رؤوس المسائل. [المستدرك ٤/ ١٤٧] ٤٣١٤ - إذن الثيب الكلام. وإذن البكر الصمات. قال أبو العباس بعد ذكره لقول أبي حنيفة ومالك: تزوج المثابة بالزنى بالجبر كما تزوج البكر: هذا قول قوي. [المستدرك ٤/ ١٤٧] ٤٣١٥ - يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به، ولا يشترط تسمية المهر على الصحيح. [المستدرك ٤/ ١٤٧] ٤٣١٦ - في المذهب خلاف شاذ يشترط الإشهاد على إذنها. [المستدرك ٤/ ١٤٧] ٤٣١٧ - الجد كالأب في الإجبار، وهو رواية عن الإمام أحمد. [المستدرك ٤/ ١٤٧] ب - الولي: ٤٣١٨ - يتخرج لنا مثل قول أبي حنيفة: أن الولي كل وارث بفرض أو تعصيب. ولغير العصبة من الأقارب التزويج عند عدم العصبة. ويتخرج على ذلك ما إذا قدمنا التوريث لذوي الأرحام على التوريث بالولاء. [المستدرك ٤/ ١٤٨]
→ prev 1967 / 3539 next ←