← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1945 · ص483 · ج4
وَأَمَّا إذَا لَمْ يُتَّهَمْ بقَصْدِ حِرْمَانِهَا: فَالْأَكثَرُونَ عَلَى أَنَّهَا لَا تَرِثُ، فَعَلَى هَذَا لَا تَرِثُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ؛ لِأَنَّ مِثْل هَذَا الطَّلَاقِ الَّذِي لَمْ يُعَيّنْ فِيهِ لَا يَظْهَرُ فِيهِ قَصْدُ الْحِرْمَانِ. [٣١/ ٣٧١ - ٣٧٣] * * * الإقرار بمشارك في الميراث: ٤٢٤٥ - لو أقرّ ١ واحدٌ من الورثةِ بالولاء ٢ أو بالنسب والباقون لم يصدقوه ولم يكذبوه: ثبت النسب، وهذا ظاهر قول الإمام أحمد، وظاهر الحديث؛ فإن الإمام أحمد قال: إذا أقر وحده ولم يكن أحد يدفع قوله. وعلى هذا: فلو رَدَّ هذا النسب من له فيه حقٌّ: قُبل منه، وارثًا كان أو غير وارث على ظاهر كلامه. [المستدرك ٤/ ١٣١] * * * ميراث القاتل والمبعض: ٤٢٤٦ - [قَوْلُهُ: (وَيرِثُ ويحْجُبُ بِقَدْرِ ما فيه من الْحُرِّيَّةِ)، وهو من مُفْرَدَاتِ الْمُذْهَبِ]. تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ إرْثَ الْمُعْتَقِ [بَعْضُهُ] له خَاصَّةً ٣، وهو صَحِيحٌ، وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأصْحَابِ قَالَهُ الشَيْخُ تَقِي الدِّينِ -رحمه الله-، وقال: هو الصَّوَابُ ٤. [المستدرك ٤/ ١٣٢] * * *
١ في الأصل: (أخبر)، والمثبت من الاختيارات (٢٨٦)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٤٤٦). ٢ في الأصل: (بالفراش)، والتصويب من الاختيارات (٢٨٦)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٤٤٦). ٣ وليس لسيّدِه. ٤ الإنصاف (٧/ ٣٧٠)، وما بين المعقوفات منه.
→ prev 1945 / 3539 next ←