← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1560 · ص631 · ج3
(باب الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ) (الهدي والأضحية) ٣٢٦٥ - الْأُضْحِيَّةُ وَالْعَقِيقَة وَالْهَدْيُ: أَفْضَلُ مِن الصَّدَقَةِ بِثَمَنِ ذَلِكَ. وَالْأَكْلُ مِن الْأضْحِيَّةِ أَفْضَلُ مِن الصَّدَقَةِ، وَالْهَدْيُ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ مِن الصَّدَقَةِ بِهَا. [٢٦/ ٣٠٤] ٣٢٦٦ - إذَا اشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَتَعَيَّبَتْ قَبْلَ الذَّبْحِ ذَبَحَهَا فِي أَحَدِ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ، وَإِن تَعَيَّبَتْ عِنْدَ الذَّبْحِ أَجْزَأَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ. [٢٦/ ٣٠٤] ٣٢٦٧ - الْأُضْحِيَّةُ: مِنَ النَّفَقَةِ بِالْمَعْرُوفِ؛ فَيُضَحِّي عَن الْيَتِيمِ مِن مَالِهِ، وَتَأْخُذُ الْمَرْأَةُ مِن مَالِ زَوْجِهَا مَا تُضَحِّي بِهِ عَن أَهْلِ الْبَيْتِ وَإِن لَمْ يَأْذَنْ فِي ذَلِكَ، وَيُضَحِّي الْمَدِينُ إذَا لَمْ يُطَالَبْ بِالْوَفَاءِ، ويَتَدَيَّنُ وُيضَحّي إذَا كَانَ لَهُ وَفَاءٌ .. وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ. [٢٦/ ٣٠٥] ٣٢٦٨ - تَجُوزُ الْأُضْحِيَّةُ عَنِ الْمَيِّتِ كَمَا يَجُوزُ الْحَجُّ عَنْهُ وَالصَّدَقَةُ عَنْهُ، وَلَا يُذْبَحُ عِنْدَ الْقَبْرِ أُضْحِيَّةً وَلَا غَيْرَهَا. وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ عِنْدَ الْقَبْرِ كَرِهَهَا الْعُلَمَاءُ، وَشَرْطُ الْوَاقِفِ ذَلِكَ شَرْطٌ فَاسِدٌ. وَأَنْكَرُ مِن ذَلِكَ: أَنْ يُوضَعَ عَلَى الْقَبْرِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ لِيَأْخُذَهُ النَّاسُ، فَإِنَّ هَذَا وَنَحْوَهُ مِن عَمَلِ كَفَّارِ التُّرْكِ لَا مِن أَفْعَالِ الْمُسْلِمِينَ. [٢٦/ ٣٠٦ - ٣٠٧] ٣٢٦٩ - الْأُضْحِيَّةُ بِالْحَامِلِ جَائِزَةٌ، فَإِذَا خَرَجَ وَلَدُهَا مَيِّتًا فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا، سَوَاءٌ أَشْعَرَ أَو لَمْ يُشْعِرْ، وَإِن خَرَجَ حَيًّا ذُبحَ. [٢٦/ ٣٠٧] ٣٢٧٠ - الْهَتْمَاءُ الَّتِي سَقَطَ بَعْضُ أَسْنَانِهَا: فِيهَا قَوْلَانِ هُمَا وَجْهَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد، أَصَحُّهُمَا: أَنَّهَا تُجْزِئ. وَأَمَّا الَّتِي لَيْسَ لَهَا أَسْنَانٌ فِي أَعْلَاهَا فَهَذِهِ تُجْزِئُ بِاتِّفَاقِ. [٢٦/ ٣٠٨]
→ prev 1560 / 3539 next ←