← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1876 · ص402 · ج4
٤٠٤٧ - وَسُئِلَ: عَن رَجُلٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: تَبِيعُهَا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ؟ فَهَل يَجُوزُ ذَلِكَ؟ فَأَجَابَ: إنْ كَانَت مُؤَجَّلَةً فَبَاعَهَا بِأَقَلَّ مِنْهَا حَالَّة: فَهَذَا رِبًا ١. وَإِن كَانَت حَالَّةً فَأَخَذَ الْبَعْضَ وَأَبْرَأَهُ مِن الْبَعْضِ: فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَقَد أَحْسَنَ. [٢٩/ ٥٢٦] * * *
١ لأنه باع دراهم بدراهم متفاضلة ونسيئة.
→ prev 1876 / 3539 next ←