← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
2049 · ص603 · ج4
٤٥٣٤ - قال أصحابنا: ويأثم إن طلق إحدى زوجتيه وقت قسمها. وتعليلهم يقتضي: أنه إذا طلقها قبل مجيء نوبتها كان له ذلك. ويتوجه: أن له الطلاق مطلقًا؛ لأن القسم إنما يجب ما دامت زوجة كالنفقة، وليس هو شيء مستقر في الذمة قبل مضي وقته حتى يقال هو دين. نعم: لو لم يقسم لها حتى خرجت الليلة التي لها: وجب عليه القضاء، فلو طلقها قبله كان عاصيًا. ولو أراد أن يقضيها عن ليلة من ليالي الشتاء [كان فوَّتها عليها] ١ ليلة من ليالي الصيف: كان لها الامتناع لأجل تفاوت ما بين الزمانين .. [المستدرك ٤/ ٢١٩] ٤٥٣٥ - للزوج منع الزوجة من الخروج من منزله، فإذا نهاها لم تخرج لعيادة مريضِ مَحْرمٍ لها أو شهود جنازته. فأما عند الإطلاق: فهل لها أن تخرج لذلك إذا لم يأذن ولم يمنع كعمل الصناعة، أو لا تفعل إلا بإذن كالصيام؟ تردد فيه أبو العباس .. [المستدرك ٤/ ٢١٩] ٤٥٣٦ - كلام الإمام أحمد يدل على أنه يُنهى عن الإذن للذمية بالخروج إلى الكنيسة والبيعة، بخلاف الإذن للمسلمة إلى المسجد، فإنه مأمور بذلك. وكذا قال في "المغني": إن كانت زوجته ذمية فله منعها من الخروج إلى الكنيسة. إن كانت مسلمة: فقال القاضي: له منعها من الخروج إلى المسجد. وظاهر الحديث يمنعه من منعها. [المستدرك ٤/ ٢٢٠] ٤٥٣٧ - لو سافر بإحداهن بغير قرعة: قال أصحابنا: يأثم ويقضي. والأقوى: أنه لا يقضي، وهو قول الحنفية والمالكية. [المستدرك ٤/ ٢٢٠]
١ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٥٦).
→ prev 2049 / 3539 next ←