← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
2414 · ص537 · ج5
وَالْحَمْدُ إنَّمَا يَكُونُ بِالْقَلْب وَاللِّسَانِ، فَمِن هَذَا الْوَجْهِ الشُّكْرُ أَعَمُّ مِن جِهَةِ أنْوَاعِهِ، وَالْحَمْدُ أَعَمُّ مِن جِهَةِ أَسْبَابِهِ. [١١/ ١٣٣ - ١٣٤] * * * ٥٤٢٤ - كَانَ ابْنُ سِينَا وَأَهْلُ بَيْتِهِ مِن أَهْلِ دَعْوَتِهِمْ قَالَ ١: وَبِسَبَبِ ذَلِكَ اشْتَغَلْتُ فِي الْفَلْسَفَةِ. اهـ. وَكَانَ مَبْدَأُ ظُهُورِهِمْ ٢ مِن حِينِ تَوَلَّى الْمُقْتَدِرُ، وَلَمْ يَكُن بَلَغَ بَعْدُ، وَهُوَ مَبْدَأُ انْحِلَالِ الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ؛ وَلهَذَا سُمّيَ حِينَئِذٍ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْأُمَوِيُّ الَّذِي كَانَ بِالْأَنْدَلُسِ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى بِهَذَا الِاسْمِ وَيَقُولُ: لَا يَكونُ لِلْمُسْلِمِينَ خَلِيفَتَانِ، فَلَمَّا وَليَ الْمُقْتَدِرُ قَالَ: هَذَا صَبِيٌّ لَا تَصِحُّ وِلَايَتُهُ، فَسُمِّيَ بِهَذَا الِاسْمِ. [١٣/ ١٧٧ - ١٧٨] ٥٤٢٥ - الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ النَّاسِ أَنَّ جَمِيعَ الْخَلْقِ يَمُوتُونَ حَتَّى الْمَلَائِكَةُ وَحَتَّى عِزْرَائِيلُ مَلَكُ الْمَوْتِ. [١٦/ ٣٤] ٥٤٢٦ - لَا تَعْجَزْ عَن مَأمُورٍ، وَلَا تَجْزَعْ مِن مَقْدُورٍ. [١٦/ ٣٨] ٥٤٢٧ - إنَّ الْإِنْسَانَ إذَا رَجَعَ إلَى نَفْسِهِ عَسُرَ عَلَيْهِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ عِلْمِهِ بِأَنَّ الرَّسُولَ صَادِقٌ، وَبَيْنَ تَصْدِيقِ قَلْبِهِ تَصْدِيقًا مُجَرَّدًا عَن انْقِيَادٍ وَغَيْرِهِ مِن أَعْمَالِ الْقَلْبِ بِأَنَّهُ صَادِقُ. [٧/ ٤٠٠] ٥٤٢٨ - أول أركان الإسلام ومبانيه الخمسة قولًا وفعلًا وعملًا في حق كل مكلف: الشهادتان ٣ نطقًا إن أمكن، واعتقادًا جازمًا بموجبهما ومقتضاهما. ثم الصلاة، ولا تصح بدون طهارة شرعية مع القدرة عليها، ولا يجب تحصيل شرط الوجوب والإيجاب؛ بل يجب تحصيل شرط أداء ما وجب؛
١ أي: ابْنُ سِينَا. ٢ أي: الفلاسفة. ٣ في الأصل: (الشهادتين)، والتصويب من المسودة (٤٥٩).
→ prev 2414 / 3539 next ←