← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3401 · ص610 · ج5
نفعها: فينبغي [أنْ] ١ يضمن ضمان إتلاف أو ضمان إتلاف ويد. [٤/ ٤٣] ١٨٦ - فلو جعل السلطان أو أجنبي مالًا لمن يغلب بذلك [لما] ٢ جاز وإن لم يكن هناك مخاطرة. [٤/ ٦٧] ١٨٧ - يمنع التصرف في صبرة الطعام المشتراة جزافًا على إحدى الروايتين وهي اختيار ٣ الخرقي. [٤/ ١٥] ١٨٨ - من وَهَبَ لِابْنِهِ هِبَةً ثُمَّ تَصَرَّفَ فِيهَا، فادَّعَى أَنَّهَا ٤ مِلْكُهُ: تَضَمَّن ذلك الرجوعَ؛ لأنه أقر إقرارًا لا يملك إنشاءه. [٤/ ١١٠] ١٨٩ - قالوا: نرثهم ولا يرثوننا، كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءَنا ٥. [٤/ ١٢٩] ١٩٠ - فعلم أن الميراث مداره على النُّصْرة ٦ الظاهرة. [٤/ ١٣٠] ١٩١ - أنت طالق ومطلقة وما شاكل ذلك من الصيغ: هي إنشاء من حيث إنها أثْبتت الحكم وبها تمّ ٧. [٥/ ١١] ١٩٢ - لا يقع الطلاق بالكناية إِلَّا بنية، إِلَّا ٨ مع قرينة إرادة الطلاق. [٥/ ١٢] ١٩٣ - من حلف بالحرام ألا يخرج فلانة من بيته ٩ فخرجت: فمذهب أحمد أنه لا طلاق عليه وإن نوى الطلاق. [٥/ ١٣]
١ في الأصل: (أن لا)، والتصويب من الاختيارات (٢١٨). ٢ ما بين المعقوفتين من مختصر الفتاوى (٥٣٢). ٣ في الأصل: (اختيارات)، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠). ٤ في الأصل: (أنه)، والتصويب من مجموع الفتاوى (٣/ ٢٨٤). ٥ في الأصل: (نسائنا)، والتصويب من أحكام أهل الذمة لابن القيم (٢/ ٨٥٣). ٦ في الأصل: (النظرة)، والتصويب من الفروع لابن مفلح (٢/ ٣٧). ٧ في الأصل والفتاوى الكبرى (٥/ ٤٨٩): (هي إثبات للحكم وشهادتهم)، والتصويب من الاختيارات (٣٦٨). ٨ في الأصل: (وإلا) بالعطف، والتصويب من الاختيارات (٣٦٩). ٩ بأن قال: عليّ أو يلزمني الحرام، أو تحرمين علي، أو أنت عليَّ حرام إن خرجت من البيت. تنبيه: لعل الصواب: (تخرج)؛ لأنه الضمير عائد إلى مؤنث، وهو الزوجة.
→ prev 3401 / 3539 next ←