3401 · ص610 · ج5
نفعها: فينبغي [أنْ] ١ يضمن ضمان إتلاف أو ضمان إتلاف ويد. [٤/ ٤٣]
١٨٦ - فلو جعل السلطان أو أجنبي مالًا لمن يغلب بذلك [لما] ٢ جاز وإن لم يكن هناك مخاطرة. [٤/ ٦٧]
١٨٧ - يمنع التصرف في صبرة الطعام المشتراة جزافًا على إحدى الروايتين وهي اختيار ٣ الخرقي. [٤/ ١٥]
١٨٨ - من وَهَبَ لِابْنِهِ هِبَةً ثُمَّ تَصَرَّفَ فِيهَا، فادَّعَى أَنَّهَا ٤ مِلْكُهُ: تَضَمَّن ذلك الرجوعَ؛ لأنه أقر إقرارًا لا يملك إنشاءه. [٤/ ١١٠]
١٨٩ - قالوا: نرثهم ولا يرثوننا، كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءَنا ٥. [٤/ ١٢٩]
١٩٠ - فعلم أن الميراث مداره على النُّصْرة ٦ الظاهرة. [٤/ ١٣٠]
١٩١ - أنت طالق ومطلقة وما شاكل ذلك من الصيغ: هي إنشاء من حيث إنها أثْبتت الحكم وبها تمّ ٧. [٥/ ١١]
١٩٢ - لا يقع الطلاق بالكناية إِلَّا بنية، إِلَّا ٨ مع قرينة إرادة الطلاق. [٥/ ١٢]
١٩٣ - من حلف بالحرام ألا يخرج فلانة من بيته ٩ فخرجت: فمذهب أحمد أنه لا طلاق عليه وإن نوى الطلاق. [٥/ ١٣]
١ في الأصل: (أن لا)، والتصويب من الاختيارات (٢١٨).
٢ ما بين المعقوفتين من مختصر الفتاوى (٥٣٢).
٣ في الأصل: (اختيارات)، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠).
٤ في الأصل: (أنه)، والتصويب من مجموع الفتاوى (٣/ ٢٨٤).
٥ في الأصل: (نسائنا)، والتصويب من أحكام أهل الذمة لابن القيم (٢/ ٨٥٣).
٦ في الأصل: (النظرة)، والتصويب من الفروع لابن مفلح (٢/ ٣٧).
٧ في الأصل والفتاوى الكبرى (٥/ ٤٨٩): (هي إثبات للحكم وشهادتهم)، والتصويب من الاختيارات (٣٦٨).
٨ في الأصل: (وإلا) بالعطف، والتصويب من الاختيارات (٣٦٩).
٩ بأن قال: عليّ أو يلزمني الحرام، أو تحرمين علي، أو أنت عليَّ حرام إن خرجت من البيت.
تنبيه: لعل الصواب: (تخرج)؛ لأنه الضمير عائد إلى مؤنث، وهو الزوجة.