2710 · ص401 · ج8
[٤٨٢٩] أبو الحسنِ مَولى عبدِ الله بنِ الحارثِ بنِ نوفلٍ
مدنيٌّ ثقةٌ قاله أبو زُرعةَ ١، وكذَا قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ٢: اتفقُوا على أنَّه ثقةٌ، يروي عن ابنِ عباس، وعنه الزُهريُّ، وعُمرُ بنُ معتب، ويزيدُ ابنُ عبدِ الله بنِ قسيطٍ.
قالَ أبو داودَ ٣: كانَ مِن الفقهاءِ وأهلِ الصلاحِ، وهو معروفٌ، وليسَ العمل عَلى مَا روى، يعني في أنَّه استفتى ابنَ عباسٍ في مملوكٍ كانت تحتَه مملوكةٌ فطلقَها ٤ الحديث، وهو في "التَّهذِيبِ" ٥.
[٤٨٣٠] أبو الحسنِ مَولى أُمِّ قيس ابنةِ محصَن ٦
ذكرَهُ مسلم في ثالثةِ تابعي المدنيين ٧.
١ "الجرح والتعديل" ٩/ ٣٥٦.
٢ "تهذيب التهذيب" ١٠/ ٨١.
٣ كما في سننه في كتاب الطلاق باب في سنة طلاق العبد تحت حديث رقم ٢١٨٨.
٤ تتمة الحديث: " .. فطلَقَهَا تَطْليقَتَيْنِ ثُمَّ عَتَقَا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا قَالَ نَعَمْ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-" أخرجه أحمد في "المسند" ٣/ ٤٧٢، وضعفه الألباني. "ضعيف سنن ابن ماجه" (٤٥٣).
٥ "تهذيب الكمال" ٣٣/ ٢٤٥، و"تهذيب التهذيب" ١٠/ ٨٠.
٦ "تهذيب الكمال" ٣٣/ ٢٤٦، و"ميزان الاعتدال" ٤/ ٥١٥.
٧ "الطبقات" ١/ ٢٥٥.