1086 · ص137 · ج9
١٧٨ - بَابُ حُكْمِ السِّوَاكِ
١١٤٢ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:
◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي - أَوْ: عَلَى النَّاسِ- لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ)).
[الحكم]: متفق عليه (خ، م).
[الفوائد]:
قال الشافعي: "وفي هذا دليلٌ على أن السواك ليس بواجب، وأنه اختيارٌ؛ لأنه لو كان واجبًا أَمَرَهم به، شَقَّ أو لم يشُقَّ" (السنن الكبير للبيهقي ١/ ١٠٥).
وقال الحافظ ابن رجب: "وفيه دليلٌ على أن السواك ليس بفرض كالوُضوء للصلاة، وبذلك قال جمهورُ العلماء، خلافًا لمن شَذَّ منهم من الظاهرية" (فتح الباري ٨/ ١٢٢).
[التخريج]:
[خ ٨٨٧ "واللفظ له"، ٧٢٤٠ / م ٢٥٢ / د ٤٦ / ت ٢٢ / ........ ]
وسبق تخريجُه وتحقيقُه في باب: "الاستياك عند كل وُضوء وعند كل صلاة".
* * *