← المكتبة ▭▭ 2 pages
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
1087 · ص138 · ج9
١١٤٣ - حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ: ◼ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمرَ، قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ تَوَضُّؤَ ابْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ، عَمَّ ذَاكَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَتْنِيهِ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، حَدَّثَهَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ [وَوُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ])). فكان ابنُ عُمرَ يرى أنَّ به قوةً، فكان لا يدعُ الوُضوءَ لكل صلاة [حتى مات]. [الحكم]: مختلَفٌ فيه؛ صحَّحه: ابن خُزَيمة، والحاكم، وابنُ كَثير، والضِّياء المقدسي، والزَّيْلَعي، وابن المُلَقِّن، وأحمد شاكر. وحسَّنه: الحازمي، وابنُ حَجر، والعَيْني، والألباني. وضعَّفه: ابن عبد البر، والعِراقي، والنَّوَوي، والشَّوْكاني. وأشار لإعلاله: البُخاري، وأبو داودَ، وابنُ مَنْدَه، وأبو موسى المَدِيني، وابنُ عساكرَ، والمِزِّي، ومُغْلَطاي. والراجح: ضعْفُه. [التخريج]: [د ٤٨ "واللفظ له" / حم ٢١٩٦٠ "والزيادتان له ولغيره" / مي ٦٧٦ / خز ١٥، ١٤٨ / .......... ] وسيأتي تخريجُه وتحقيقُه برواياته في باب: "فرض الوُضوء لكل صلاة أوَّلَ الأمر". * * *
→ prev 1087 / 14974 next ←