← المكتبة ▭▭ 2 pages
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
3239 · ص419 · ج26
٣٣٢٢ - حَدِيثُ عَائِشَةَ: ◼ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ -يَعْنِي: الْحَائِضَ-؟ قال: (([لَهُ] مَا فَوْقَ الإِزَارِ)). [الحكم]: منكر عن عائشة بهذا اللفظ. وضَعَّفه: ابن حزم، وابن دقيق العيد، وابن رجب. [التخريج]: [حم ٢٤٤٣٦ والزيادة له/ هق ١٤١٩٨ "واللفظ له" / طيو ٦٠٩]. [التحقيق]: له طريقان: الأول: رواه أحمد، قال: حدثنا موسى بن داود، حدثنا المبارك، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يباشر امرأته وهي حائض، قال: .. فذكره. وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان: الأولى: يزيد بن بابنوس مختلف فيه، وقد سبق بيان حاله في (باب مباشرة الحائض). الثانية: المبارك، وهو ابن فضالة، قال الحافظ: ((صدوق، يدلس ويسوي)) (التقريب ٢٦٦٤). قلنا: وقد عنعن.
→ prev 3239 / 14974 next ←