2858 · ص257 · ج23
٤٩٥ - بَابٌ: فِي أَنَّ الغُسْلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ حَقٌّ لِلَّهِ
٢٩٤١ - حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:
◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ((حَقٌّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ)).
[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، وإن كانت روايةُ البخاريِّ مرفوعة، وقد أعلَّهُ الدارقطنيُّ بالوقفِ.
[فائدة]:
قال ابنُ رَجبٍ: "هذا الحديثُ هو الذي اسْتَدَلَّ به مَن قال: إن غسل الجمعة يكون لليوم لا لشهود الجمعة، فيغتسل من حضر الجمعة، ومن لم يحضرها، كما سبقَ ذكره عنهم" (فتح الباري ٨/ ١٤٨).
[التخريج]:
[خ ٨٩٧، ٨٩٨، ٣٤٨٧/ م ٨٤٩ (واللفظُ لَهُ) / حم ٨٥٠٣/ بز ٩٣٤٥/ عه ٢٥٩٠، ٢٥٩٠/ طس ٨٦٩٢/ عد ٢٠٤٦/ مسن ١٩٠٨/ هق ١٤٣٣، ١٤٣٤، ٥٧٢٨/ بغ ٣٣٧/ كر (٢٧/ ٥٧)].
[السند]:
قال مسلم: حدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا